السيد علي الطباطبائي
29
رياض المسائل
عند وفاته موصيا به ، ولو لم يعرفه اجتهد في طلبه . ومع اليأس ، قيل : يتصدق به عنه . ولا يصح المضاربة بالدين حتى يقبض . ولو باع الذمي ما لا يملكه المسلم وقبض ثمنه جاز أن يقبضه المسلم عن حقه . ولو أسلم الذمي قبل بيعه ، قيل : يتولاه غيره ، وهو ضعيف . ولو كان لاثنين ديون فاقتسماها فما حصل لهما وما توى منهما . ولو بيع الدين بأقل منه لم يلزم الغريم أن يدفع إليه أكثر مما دفع ، على تردد . خاتمة أجرة الكيال ووزان المتاع على البائع . وكذا أجرة بائع الأمتعة وأجرة الناقد ووزان الثمن على المشتري . وكذا أجرة مشتري الأمتعة ، ولو تبرع الواسطة لم يستحق أجرة . وإذا جمع بين الابتياع والبيع فأجرة كل عمل على الآمر به ، ولا يجمع بينهما لواحد . ولا يضمن الدلال ما يتلف في يده ما لم يفرط ، ولو اختلفا في التفريط ولا بينة فالقول قول الدلال مع يمينه . وكذا لو اختلفا في القيمة .